حول حكم ربح الوسيط بين أصحاب الأموال والمستثمر
السؤال:
أحد الأشخاص يستثمر في تجارة حلال، جاء إليه آخر- وسيط- بمبالغ من المال ليستثمرها في هذه التجارة،
واتفقا على نسبة 50% من الربح، ثم إن هذا الوسيط اتفق مع أصحاب الأموال على أن يعطيهم نسبة 25% من الربح،
وال25% الباقية له هو، فما حكم ربح الوسيط بين أصحاب الأموال والمستثمر؟، وما حكم هذه المعاملة؟
علمًا بأنها ستتم برضا جميع الأطراف.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول، وكان ذلك على رضا وتشاور مع الجميع، فلا حرج فيه.
والبنوك الإسلامية تقوم على إعادة المضاربة، ففكرتها قريبة من هذا الذي تذكره، فهي تستقبل الأموال من المستثمرين
لتضارب لهم فيها، مقابل نسبة معينة من الربح، ثم تعيد المضاربة مع أصحاب المشروعات مقابل نسبة أعلى من الربح،
ويتمثل دخلها في الفرق بين الربح الدائن والربح المدين. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى البيوع الخاصة بفضيلة الشتخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي