حكم نسخ ما يعدُّ ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية

ما رأي فضيلتكم في حكم استخدام برامج الكمبيوتر العِلمية والهندسية الموجودة في شبكة الإنترنت وذلك على المستوى الفردي أو على مستوى الشركات؟
ولمزيد من التفصيل والتوضيح:
فشركات البرمجيات العالمية تضعُ على الإنترنت نُسخًا تجريبية من منتجاتها (لها وقت محدد)، وفي نفس الوقت يوجد على الشبكة ما يسمى (كراك) وهو برنامج يحول البرنامج من نسخة تجريبية إلى نسخة أصلية (ولا شكَّ أن الشركة المنتجة تعلم هذا). ونحن كمهندسين نقوم بتنزيل هذه البرامج من الشبكة ومعها هذا (الكراك) ونستخدمه في التعليم أو في التصميم وخلافه. فما حكم هذا؟
وما الحكم إذا قامت شركة تصميم هندسي أو شركة مقاولات بتنزيل البرنامج بنفس الطريقة واستخدمته في أعمالها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد صدَر عن المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في مونتريال بكندا حول هذه القضية ما يلي:
خامسًا: حكم نسخ ما يعدُّ ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها:
سبق أن حقوقَ الملكية الفكرية حقوقٌ مصونة يحرُمُ الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختصُّ لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جازَ وإلا فلا.
استنساخ نسخةً لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه، لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يُعَدُّ حاجةً عامة تُنزَّل منزلة الضرورة.
ومن هذا القرار يُعلم الجواب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend