حكم بيع صور أثرية

ما حكم من يقوم ببيع لوحات أثرية، أو صور أثرية؟ خاصة عندما تكون الصورة عليها رسمة للسيدة العذراء مثلًا وتمسك في يدها صليب.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن صناعة الصور والتماثيل ليست صناعة إسلامية، وقد ورد النهي عنها صحيحًا وصريحًا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستثنى من الصور إلا ما لا روح له، وإلا ما تمس الحاجة إليه، كالصور في المجال التعليمي، أو الجنائي، أو الدَّعَوي ونحوه.
ويشتد النهي وتعظم الحرمة عندما ترمز الصور إلى معانٍ شركية، أو كفرية، كالصور التي ترمز إلى صلب المسيح  ونحوها، فهذه تجمع بين السوءتين، فتكون الحرمة فيها مضاعفة. ونسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend