حكم الشرع في التأمين جملة وتفصيلًا

ما حكم الشرع في التأمين جملة وتفصيلًا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
التأمين ثلاثة أنواع:
• التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لرعاية مواطنيها، ولا يقصد به الربح، بل قد تدفع الدولة فيه أضعاف ما تأخذ فلا حرج فيه.
• والتأمين التعاوني الذي يقوم به مجموعة من الناس على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم، فلا يقصد به الربح، بل يعوضون أعضاءه عما يصيبهم من كوارث من خلال ما يجمع من أموال، ثم ما كان من نقص آخر العام فهو عليهم، وما كان من زيادة فهي لهم، وهذا لا حرج فيه كذلك لقيامه على فكرة التبرع في الجملة، وهو البديل الإسلامي المنشود في عالم التأمين.
• التأمين التجاري وهو الذي تقوم به شركات التأمين التجارية على سبيل الاستثمار، ولا يعرف فيه كل طرف سلفًا ماذا يدفع وماذا يأخذ، وهو من جنس العقود الفاسدة لاشتماله على الربا والغرر والميسر، وقد صدرت فتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية والمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وغيرهما من المجامع العلمية بتحريمه، هذا مع عدم الإخلال بأحكام الضرورة، فإذا لم يتسن ركوب سيارة في بلد من البلاد إلا بعد التأمين عليها يصبح هذا القدر من التأمين اللازم لشراء سيارة مما يترخص فيه باعتبار الضرورة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend