جعل سائق التاكسي حدًّا أدنى للأجرة

تفرض بعضُ شركات التاكسي على الراكب دَفْعَ عشَرة دراهم كحدٍّ أدنى، أي أن الراكبَ الذي قطع مسافةً قصيرة ووجَبَ عليه دَفْع خمسة دراهم مثلًا يُصبح عليه أن يدفع عشَرةً، أي أنه تحمَّل زيادةً مائة بالمائة، والذي قطع مسافةً أكبر ووجب عليه أن يدفع تسعة دراهم فإنه يدفع عشَرةً أيضًا، أي بزيادة حوالي عشرة بالمائة، والذي وجب عليه دَفْع عشرة دراهم فأكثر فإنه لا يتحمَّل أيةَ زيادة، علمًا بأن الكلَّ يتحمَّل مبلغ ثلاثة دراهم في بداية الرحلة عند تشغيل العداد، فهل يجوز هذا شرعًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا علم الراكب بذلك منذ البداية ولم يقع عليه غَرَرٌ فلا حرج؛ لأن مردَّ الأمر إلى التراضي، ومبناه على الاتِّفاق، وبائعُ الخدمةِ له الحقُّ في أن يُقدِّر لنفسه ما شاء من تعويضٍ عنها في غير وَكْسٍ ولا شَطَطٍ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend