تملك اللقطة مع تقصير في تعريفها

فضيلة الشيخ، حفظك الله. منذ أكثر من سنة عثرتُ على مبلغ مالي مُعتبر في مكان لا يبعد كثيرًا عن منزلي، فعرَّفته كثيرًا لدى الحوانيت القريبة من مكان العثور ولدى بعض سُكَّان الحي، بل وكتبت إعلانًا وعلقته في واجهة إحدى روضات الأطفال ولم يظهر صاحب المبلغ إطلاقًا إلا بعض الأدعياء الذين لم يُحددوا القيمة الحقيقية للمبلغ.
كل هذا حدث في الأشهر الأولى، ثم توقفت عن التعريف؛ لأنني بعد كل ذلك الجهد لم أجد من أخبره بأمرها، وتيقنت أن صاحب المال لا يمكن إيجاده.
قرأت فتوى لأحد المشايخ يذكر أن اللُّقَطة لابد أن تعرفها مرة أو مرتين على الأقل طيلة السنة التي تبقى فيها لديك، فخشيت الآن وقد مر الآن على القضية سنة وثلاثة أشهر أن أنفق هذا المال؛ لأنني قصرت في الأشهر الأخيرة في التعريف به.
ما قولكم يا شيخنا؟ هل أنفقه أم أتخلص منه؟ مع العلم أنني في حاجة إليه. وبارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لُقَطة ذات بالٍ، تعريفُها سنةً كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة؛ فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السَّنة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم  أمر بذلك(1).
والذي يظهر لي في مسألتك أن تقضي المدة التي قصرت فيها في التعريف فتعرفها في مجامع الناس على هذا النحو مدةً تكافئ المدة التي قصَّرت فيها في التعريف؛ فإن جاء ربُّها فادفعها إليه، وإلا فهي لك، مع بقائك ضامنًا لمالكها، متى ظهر فهي له.
زادك الله حرصًا وهدى. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «في اللقطة» باب «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه» حديث (2436)، ومسلم في كتاب «اللقطة» حديث (1722)، من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه  أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فسأله عن اللقطة فقال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend