تقسيم الخسارة بما يتراضى عليه الشركاء لا بحسب النِّسَب

بارك اللهُ فيك يا دكتور صلاح، هل يجوز تقسيمُ الخسارة بين مجموعةٍ من الشركاء، اثنين أو أكثر حَسَب ما يتراضَوْن عليه وليس حَسَب نسبةِ رأس المال لكلِّ واحدٍ، وهم موافقون على ذلك؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القاعدةَ في توزيع الخسارة شرعًا أن تكونَ بنِسَب رأس المال وليس على مُجرَّد ما يتراضى عليه الشركاء، فإن هذا هو العدلُ الذي تُقرِّره القواعدُ الشَّرْعية، أمَّا الربح فإن الأمرَ فيه واسعٌ، يجوز أن يكون على ما يتَّفق عليه الشُّركاءُ ولا يلزم أن يكونَ بنِسَبِ رأس المال؛ لأن الرِّبح كما يُتحصَّل بالمال يتحصل بالخبرة، والشركاء قد يتفاوتون في الخبرة فلا حرج في اعتبار ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend