تقسيم أرباح شركة بين طرفين

باسم الله، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وبعد: فأفتونا رحمكم الله في رجلين اتفقا على أن يشتركا معًا في مشروع لبيع الرمل والأسمنت والحديد- مستلزمات البناء- وقاما معًا بشراء قطعة أرض- قيراطين- مناصفة بينهما كمكان، واشتريا «لودر» أي ماكينة للتحميل مناصفة أيضًا، وعندما جاء وقت شراء مستلزمات البناء قال أحدهما للآخر: أنا لا أملك مالًا. فقام الآخر بشراء مستلزمات البناء- الرمل وغيره مما تجري عليه التجارة- من ماله الخاص، وعندما طلب من صاحبه أن يشاركه العمل اعتذر أيضًا بأنه لا يملك وقتًا للعمل، وعليه قام الرجل وأهله بتنمية المال والعمل فيه دون أدنى مشاركة من الرجل الآخر، بل واشترط أن يكون له مبلغًا ثابتًا من المال يدفع إليه كل شهر، وهو 400 جنيه مصري بغض النظر عن الربح والخسارة، والسؤال الآن:
1- هل تكون هذه الصورة شركة صحيحة شرعًا بين الرجلين، برغم أن أحدهما اشترط مبلغًا ثابتًا ولم يدفع في رأس مال المستلزمات للبناء، بل ولم يعمل ولم يشارك في العمل، أم أنها تكون شركة فاسدة؟
2- هل يقوم الرجلان بتقاسم الربح بينهما مناصفة أم يعتبر المبلغ الذي يدفع للآخر 400 جنيه كل شهر أجرة مثل نظير استغلال نصيبه في الأرض واللودر؟
3- وإذا كان الرجل الذي يعمل في المشروع قد استطاع أن يشتري قطعة أرض ملاصقة للمشروع من ماله الخاص ومن ربحية المشروع، فهل تعتبر مناصفة مع صاحبه أم يخرج قيمة ما دفعه من ماله الخاص؟
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله كل خير.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
اشتراط أحد الشريكين لنفسه مبلغًا ثابتا في الشركة بغض النظر عن نتيجة أعمالها ربحًا كانت أو خسارة شرطٌ فاسد يؤدي إلى قطع الشركة في الربح إذ لم يربح من المال إلا هذا المبلغ؛ فإن من آكد مبادئ الشركة المشاركة في المغارم والمغانم، والقاعدة في نسبة الربح أن تكون على ما يتفقان عليه.
أما الخسارة فيجب أن تكون بحسب حصصهما في رأس المال، ولكن يمكن تصحيح هذه المعاملة بأن يؤجر لشريكه نصيبه في الأرض واللودر بمبلغ ثابت وهو الـ 400 جنيه مثلًا ويستقل الطرف الآخر بنتيجة العمل ربحًا أو خسارة. ونسأل الله لهما التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend