تقاضي راتب العمل أثناء مدة الانقطاع لعارض الإكراه

أنا طبيب في العراق، ترشح والدي لمجلس النواب، مما عرضني للتهديد بالقتل ضمن المنطقة، سافرت إلى مكان آخر بعد أن رتبت مع مديري عدم الدوام مما لا يؤثر على زملائي الأطبَّاء البقية، وباشرت بمعاملة النقل مباشرة غير أنها تأخرت قرابة الستة أشهر، وما زلت ماضٍ في ذلك. ما حكم الرواتب التي استلمتها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن الراتب مقابل العمل، وأن المدة التي أمضيتها خارج إطار العمل لا حق لك فيها في الراتب، اللَّهُمَّ إلا إذا تفهمت الجهة المسئولة عن العمل عارض الإكراه الذي تعرضت له وحملك على الانتقال، وقدرت هذه الضرورة، وأن انتقالك لم يكن طواعية واختيارًا بل كان كرهًا واضطرارًا، فقررت إجراء راتبك إلى أن تستقر في العمل في الموقع الجديد، فإن القرار إليها في ذلك، فتفاهم مع جهة عملك فهي صاحبة الولاية وصاحبة القرار. ونسألُ اللهَ لنا ولك الرشد، وأن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend