تصرف الوكيل في مال أقسم أن يدفعه للموكل فوكله إليه

قامت إحدى أخواتي بدفعِ مبلغٍ من المال عني، فأقسمتُ عليها بالله أن تأخذ هذا المبلغ المدفوع، ولكنها رفضت وقالت أنها قد سامحتني فيه. وعندما شرحتُ لها أنني قد أقسمت بالله على ذلك قالت لي: أنت حرُّ التَّصرُّف في هذا المال، فافعل به ما شئت.
سؤالي: هل يجوز أن أتصدَّق عنها بهذا المال، لكونها وكَّلتني في حرية التَّصرُّف فيه، أم عليَّ أن أدفع كَفَّارة يمين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمرُ كما ذكرت فإنها تكون قد فوَّضتكَ في التَّصرُّف في هذا المال نيابةً عنها، فإن تصدَّقتَ به عنها فقد برئت ذمَّتُك وبررت بيمينك ولا تلزمك الكَفَّارة. زادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend