تخصيص الشريك راتبًا لنفسه من مال الشركة لإشرافه عليها

مشترك في مشروع تجاري مع أخي، ويتولى هو الإشراف عليه، وقد خصَّص لنفسه راتبًا شهريًّا لقاء هذا العمل، هل هذا حلال أم يجب تحديدُ نسبةٍ من صافي الربح بدلًا من هذا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترطَ لنفسه مبلغًا مقطوعًا من المال؛ لأن هذا الشرط يؤدِّي إلى قطع الشركة في الرِّبح، إذ قد لا يكسب المالُ إلا هذا المبلغَ، وإنما يُشرع لهما أن يقتسما الرِّبح بينهما على ما يتراضيان عليه، ولكن لا بأس أن يأخذ كلٌّ منهما دفعات دوريَّة من المال تحت حساب التَّسْوية في نهاية المطاف.
ولا يجوز ذلك ولو كان نظير عمل فعليٍّ، وبأجر الـمِثل إذا دخل في العمل باعتباره شريكًا، أما إذا دخل فيه بعقد منفصل، لا علاقة له بعقد الشركة الأصلي، وخضع لقرارات الشركاء باعتباره عاملًا، ولم يستطل بسيف الشركة لتحصيل ما ليس له من الامتيازات- فلا حرج في ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend