تجارة العملات القديمة والطوابع والتحف والأنتيكات

هل تجارة العملات القديمة من حيث شراؤها وبيعها بقِيَمٍ مختلفة حلال أم حرام؟ وكذلك الطوابع والتحف والأنتيكات؟ أرجو الإفادة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن العملاتِ القديمةَ إذا أُلغي التَّعاملُ بها صارت سلعةً من السلع، ولا يتقيَّد بيعُها بقيمتها الاسميَّة التي كانت تُتداول بها، ولكن يُشترط فيها وفي بيع سائر الأنتيكات إن كانت من الذَّهَب أو الفِضَّة ما يُشترط في بيع الذَّهَب والفضة بصفة عامَّة من التماثل والتقابض، فإما أن يوجد التماثل والتقابض إن بِعْتَ ذهبًا بذهبٍ أو فضة بفضة، أي أن يكونَ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، أو التقابض فقط إن بِعْتَ ذهبًا بفضة أو العكس، والأصلُ في ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(2).
كما يُشترط في بيع التحف والأنتيكات ألا تكون على هيئة التماثيل من ذوات الأرواح؛ لما ورد في ذلك من النَّهْي(3). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) أي: لا تُفَضِّلوا.

(2) أخرجه مسلم (2177).

(3) فقد أخرج مسلم في كتاب «الجنائز» باب «الأمر بتسوية القبر» حديث (969) أن عليًّا رضي الله عنه  بعث أَبَا الهيَّاج الأسدي وقال: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ: لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend