تأجير العقار لعمل محطة تقوية شبكات المحمول مع وجود أضرار على الجيران

رجلٌ عنده عقارٌ، ويريد استثمارَه، وجاءته شركةُ محمولٍ تريدُ أن تضعَ أعلى العقارِ محطةَ تقويةٍ، وعَلِمَ مِن الناس أنَّ بها أضرارًا، وهو يحتاج إلى المال، هل يجوز له أن يؤجرها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القول في ذلك يتوقَّف على تحقيقِ القولِ في هذه الأضرارِ التي ذُكِرَ له أنها تترتب على وجودِ هذه المحطة، فإنْ ثبت جديةُ هذا القول فينبغي له أن يصرفَ عِنان القصدِ عن ذلك؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(1)، وفي الحلالِ غُنية، وقد عُلِمَ أن حفظَ النفسِ مُقدَّمٌ على حفظ المال، وهو بهذا يحافظ على نفسه وولده، كما يحافظ على نفوس الآخرين وذويهم؛ لأن ما ينجُم مِن ضررٍ سيصيبه معهم إن كان مقيمًا بهذا العقار، أما إن كانت هذه المسألة موهومةً فهو على أصلِ الحل. ونسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/69) حديث (11166)، والدارقطني في «سننه» (3/77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250). وأخرجه مالك في «موطئه» (2/745) حديث (1429) مرسلًا عن يحيى المازني :.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (1/313) حديث (2867)، وابن ماجه في كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (2341) من حديث ابن عباس ب، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7517)

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend