بين نسبة ربح الشريك من الشركة ونسبة عمله فيها

زوجي اتَّفق مع ابن أخته أن يُشركه معه في سيارته الأجرة بنسبة الخمس لكي تُساعده على أعباء الحياة، نظير ستة عشر ألف جنيه من عمله، ويُسدِّد حسب قدرته، وهو الآن يعمل الوردية خمس ساعات، وزوجي يعمل عشر ساعات، فكيف أُحاسبه على الخمس؟! وهل يصح أن أحاسبه على خمس ساعات مثلما يعمل أم أن ذلك يكون فيها شبهة؟ وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن العقدَ على ما يُقرِّره العاقدان، فإن المسلمين على شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، ولم يتبيَّن لي من خلال السُّؤال تفاصيلَ الاتِّفاق الذي اتَّفقه زوجُك مع ابن أخته، لقد جعله شريكًا له بالخمس في ملكيَّة السَّيَّارة، وهذا يعني أن صافي رِبح السَّيَّارة يكون بينهما على هذا النَّحْو: لزوجك أربعةُ أخماسه ولابن أخته الخمس، أما العمل على السَّيَّارة فإن الذي يظهر أنه تحكمه قواعدُ أخرى، وهي قواعد العمل والإجارة، فيُفترض أجرٌ للعاملين على السَّيَّارة حسب أعمالهم، وما يبقى بعد استقطاع مصروفات السَّيَّارة وأجور العاملين يكون بين الشركاء بنسبة حصصهم، إلا إذا اتَّفقا على طريقةٍ أخرى للتقسيم خلاف ذلك. واللهُ تعالى أعلى

وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend