بيع المصحف لغير المسلمين

وجدتُ رجلًا نصرانيًّا يُمسك بالمصحف يُريد شراءه، فما الحكم؟ برجاء الإجابة لتكرار هذا الأمر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن غيرَ المسلم نُسمعه كلامَ الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 6] ولكنه لا يُمكَّن من مسِّ المصحف حالَ كُفْره عند جماهير أهل العلم(1)؛ لنَهْيه ﷺ عن السَّفَر بالقرآن إلى أرضِ العدوِّ مخافةَ أن يناله العدوُّ(2)، اللَّهُمَّ إلا إذا كانت مع المصحف ترجمةٌ أو تفسير فإن الأمرَ في ذلك أوسع؛ لأن الترجمةَ تأخذ حكم التَّفْسير؛ وليس لها حكمُ القرآن، وحكم القرآن يختصُّ بما إذا كان مكتوبًا بالعربيَّة وحدها وليس فيه تفسيرٌ، أمَّا إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التَّفْسير، والتَّفْسير يجوز أن يحمله الـمُحدث والمسلم والكافر؛ لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يُعتبر من كتب التَّفْسير.
ومن أهل العلم(3) من ذهب إلى جواز ذلك إذا رُجي إسلامه، واحتجُّوا على هذا بأنه ﷺ كتب إلى هِرَقل عظيم الروم قوله جلَّ وعلا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا﴾ [آل عمران: 64](4). قالوا: هذه الآية العظيمة آيةٌ من كتاب الله، وقد كتبها إلى هرقل.
والصَّواب أنه ليس بحجَّة، وإِنَّمَا يدلُّ على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله، أمَّا تسليم المصحف فليس بثابتٍ عنه ﷺ، فالصَّواب إذن هو ما عليه الجمهور، ولكن ينبغي أن يتمَّ ذلك برفقٍ، وبما لا ينفر من الدَّعْوة إلى الله عز و جل ، وينبغي على المكتبات أن تكونَ بها نسخٌ من المصاحف التي يوجد على هامشها ترجمةٌ أو تفسير لتكون بديلًا يُقدَّم لغير المسلم الراغب في الهداية، ويجمل أن يُقدَّم إليه مجانًا بغير ثمنٍ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية (1/37-38): «وروي عن أبي يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحف لأن الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه».

وجاء في «منح الجليل» من كتب المالكية (1/117-118): «(و) منع حدث (حمله) أي المصحف بيده بل (وإن بعلاقة أو وسادة) مثلث الواو في كل حال (إلا) حمله (بأمتعة) أي معها (قصدت) بضم فكسر أي الأمتعة وحدها بالحمل فيجوز إن حملت على مؤمن بل (وإن) حملت (على) شخص (كافر) فإن قصد المصحف وحده بالحمل أو قصدا معا به فلا يجوز ومن مسه وحمله كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح».

وجاء في «المجموع» للنووي من كتب الشافعية (2/75-85): «قال أصحابنا: لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف».

وجاء في «شرح منتهى الإرادات» من كتب الحنابلة (1/78-79): «ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقًا، ومن قراءته، وتملكه، فإن ملكه بإرث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه».

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» حديث (2990)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» حديث (1869)، من حديث عبد الله بن عمر ب.

(3) جاء في «المجموع» للنووي من كتب الشافعية (2/75-85): «قال أصحابنا: لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز، وإن رجي جاز في أصح الوجهين وبه قطع القاضي حسين ورجحه البغوي وغيره».

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا» حديث (4553)، ومسلم في كتاب «الجهاد والسير» باب «كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» حديث (1773)، من حديث أبي سفيان رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend