بيع المرابحة للآمر بالشراء

هل يجوز لمن عجز عن شراء سيارة أو سلعة ما أن يطلب من شخص آخر شراء هذه السيارة أو السلعة ثم يُعيد بيعها له بالتقسيط مع إضافة نسبة ربح مناسبة؟ مع العلم أن شرط البيع من تَمَلُّكٍ فِعليٍّ للسيارة قبل إعادة بيعها سيتحقق بإذن الله، وإن كان هناك شروط لصحة هذا البيع أرجو منكم إعلامي بها مشكورين.
مع العلم أن ما دفعني لذلك أنني منذ خمسة أشهر أو أكثر تقريبًا أحاول شراء سيارة بالتقسيط؛ حيث لا أتملك ثمنها كاملًا، ووجدت أن كل المعارض والبنوك حتى الإسلامية منها (في بلدي مصر) لديها أخطاء ومخالفات في عقود البيع، وحاولت مع بعضها التوصل لصيغة شرعية ولم أفلح، مما دفعني مؤخرًا للتفكير في هذه الطريقة التي أفتاني البعض بجوازها وشككني البعض في صحتها. أفتوني رحمكم الله، مع العلم أني في حاجة للسيارة وسلكت سبلًا كثيرة لشرائها ولم أفلح.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذه الصورة مقبولة وتسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن شروطها ألا يبرم البيع إلا بعد تملك البائع للسلعة، ودخولها في ضمانه فعلًا، أما ما يكون قبل ذلك فهو مجرد تفاوض ومواعدات، فإن تمَّ الأمر على ذلك فلا حرج، وممن نص على جواز هذه الصورة الشافعي(1) : في كتابه «الأم»، وقد صدرت عدة فتاوى وقرارات مجمعية بصحة هذه المعاملة على هذا النحو. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) جاء في «الأم» (8/182): «فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد، وقال قامت علي بمائة درهم ثم قال أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح فإن قال: ثمنها أكثر من مائة. وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه، وهو مكذب لها، ولو علم أنه خانه حططت الخيانة وحصتها من الربح، ولو كان المبيع قائمًا كان للمشتري أن يرده ولم أفسد البيع؛ لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معًا إنما وقع محرمًا على الخائن منهما كما يدلس له بالعيب، فيكون التدليس محرمًا وما أخذ من ثمنه محرمًا وكان للمشتري في ذلك الخيار».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend