بيع الشعر المستعار

لعل الحكمَ في لبس الشعر المستعار أنه من الوصل المحرم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ»(1)، فهل بيع هذا الشعر المستعار يَصدُق عليه نفس الحكم؛ لأنه يُفضي إلى الاستعمال المحرم؟ وجزاكم الله خيرًا.

_____________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «الوصل في الشعر» حديث (5937)، و مسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» حديث (2124) من حديث ابن عمر ب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد تمهَّد في الشريعة النهيُ عن كلِّ عقدٍ أعان على معصيةٍ، فلا يجوز بيعُ العنب لمن يعصره خمرًا، ولا بيع النُّحاس لمن يتخذه ناقوسًا، ولا الخشب لمن يتخذه صليبًا، ولا السلاح لمن يقتل به معصومًا، فكذلك الحال هنا، لا يُباع الشعر المستعار لكيلا تُعين على معصية الوصل التي ورد فيها لَعْن الواصلة والمستوصلة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend