ما حكم بيع السجائر، وذلك عندما تكون جزءًا من محطة البترول كما تعرفون في أمريكا؟ وهل يَصِحُّ أن ينتقلَ رجلٌ من تجارةٍ فيها الخمر والقمار إلى تجارة في محطةٍ فيها السجائر من باب التدرُّج في تَرْك الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ثبت ضررُ السجائر في واقعنا المعاصر بما جعل أهلَ الفتوى يقطعون بحُرمتها، ومَن كان لا سبيل له إلى التخلُّص منها في مَتْجَرِه لأنها جزءٌ من نظامٍ مفروض لا يَدَ له بتغييره ولم يكن لديه بدائلُ متاحةٌ لتدبير معاشه فإنه يُجنِّب كَسْبَه منها ولا يتموَّله، بل يتخلَّص منه بتوجيهه إلى أحد المصارف العامة.
ولا يخفى أن حرمةَ السجائر دون حرمة الخمر، وإذا كنا أمام شَرَّين لا نستطيع تجنُّبَهما جميعًا، فالفقه أن يُحتملَ أدناهما لدَفْع أعلاهما، والحَزْمُ تَجنُّبُ كليهما والسعي لذلك ما استطعنا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.