بيع الدولارات في السوق السوداء وتحويلها لبنوك خارج مصر

في ظل الظروف الحالية بمصر، ما حكم بيع دولارات حصلت عليها من بيع عقار بسعرٍ غير السعر الرسمي لصديق يريد استعماله في تجارته؟
وما حكم شراء الدولار بسعر السوق وليس السعر الرسمي، مع العلم أن الشاري ليس في حاجة إلى دولارات، ولكن يريد الاستفادة من زيادة سعره مقابل الجنيه المصري إن حدث ذلك في المستقبل؟
ثم ما حكم تحويل هذه الدولارات إلى بنوك خارج مصر خوفًا من تدهور الأوضاع بمصر وليس لحاجة أخرى؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو حرية البيع والشراء، وحرية تحديد الثمن، وعدم الإلزام بسعر معين إلا على سبيل الاستثناء في أوقات الأزمات، إذا امتنع التجار عن بيع ما في أيديهم من السلع الضرورية بثمن المثل، فلولي الأمر أن يُلزمهم بذلك، ويكون تدبيرًا مؤقتًا، فإذا استقرت الأوضاع عادت الأمور سيرتها الأولى.
ويكتمل الحديث عن هذا الأصل بأصل آخر وهو النهي عن الضرر والضرار(1)، فالتصرفات الاقتصادية التي يقصد بها الضرر أو الضرار تصرفات محرمة، و«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْـمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يوم الْقِيَامَةِ»(2).
وفي ضوء هذين الأصلين يكون الحكم على بيع الدولار أو تحويله في هذه الظروف، فالأصل كما سبق هو حرية البيع وحرية تحديد الثمن، إلا إذا قصد بذلك الضرر أو الضرار، ومن ذلك تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ فإن خلا البيع أو التحويل من ذلك كان البيع والثمن على أصلهما من الإطلاق والحِل، وإن ترتَّب عليه ضررٌ بالمصالح العامة، أو منع منه ولي الأمر المسلم لمصلحة قدرها فهو على أصل المنع. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) فقد أخرج الحاكم في «مستدركه» (2/66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/69) حديث (11166)، والدارقطني في «سننه» (3/77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250).

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 27) حديث (20328)، والطبراني في «الكبير» (20/ 210) حديث (480)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 15) حديث (2168) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 101) وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه زيد بن مرة أبو المعلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend