بيع الدخان

ما حكم بيع الدُّخان؟ علمًا بأنه لا يجد عملًا غيره، وهل صحيح أن المال المتحصل من بيع الدُّخان لا يحل ولا تجب فيه الزَّكاة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد تردَّد أهلُ العلم فيما مضى في تحريم الدُّخان لتردُّدهم في الجزم بمضرَّته، ولكن كلمتهم قد أوشكت أن تجتمع حاليًّا على المنع منه؛ لما ثبت من تحقُّق مضرَّته.
وليس صحيحًا أنه لا يوجد عملٌ غيره، فإن الله جلَّ وعلا لم تَضِقْ أرضُه بطالب الحلال، بل اطلب الحلال بصدقٍ تَجِدْه.
أما المال المُتحصَّل منه: فليس معنى عدم وجوب الزَّكاة فيه أن ذلك مكافأة لمن يشتغل بالحرام أنه يُعفى من الزَّكاة، بل إن مقصد مَن قال بذلك من العلماء أن المال الحرام الذي تولَّد عن عملٍ في الخبائث لا ينبغي أن يتموَّله حائِزُه، ولا يدخل في مِلْكه ابتداءً، وعليه أن يتخلَّص منه كله بتوجيهه إلى المصارف العامَّة بنيَّة التخلُّص وليس بنيَّة التقرُّب؛ «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا…»(1)، فعدم وجوب الزَّكاة لعدم الملك ولوجوب التخلص من جميع المال. ونسأل الله التَّوبة للجميع، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة» باب «قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» حديث (1015)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend