بيع البرامج الإلكترونية لشركات تنتج الخمور أو تقوم على الربا

نحن شركة تعمل في مجال إنتاج وبيع البرامج الإلكترونية للشركات، ومقرُّها الرئيس في الولايات المتحدة، وهي مساهمة محدودة، فيها شريك مسلم يملك ثلث الشركة، وتُباع منتجاتُنا لمختلف أنحاء العالم، وتشمل معظمَ أنواع الشركات، وربما يتقدَّم إلينا أحيانًا شركاتٌ تنتج الخمورَ، أو شركات قائمة على الربا أو معظم تعاملاتها بالربا، والمطلوب منا بيعهم المنتج (Software) مع التعديلات التي يطلبونها، ما الحكم في حال التعاقد معها مِن قبل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد نَظَرَ مجمعُ فقهاء الشريعة بأمريكا في دورةِ انعقادِ مؤتمرِه الرابع بالبحرين هذه القضية في جملة ما بَحَثَه يومئذٍ من قضايا حولَ ما يَحِلُّ وما يحرُم مِن المهن والأعمال والوظائف خارجَ ديارِ الإسلام، وانتهى فيها إلى هذا القرار الذي نسوقُه لك بنصه تتميمًا للفائدة:
القرار الثاني: حول العمل في مجالِ تقنيةِ المعلومات:
إن تقنيةَ المعلومات مِن المبتكَرَات المعاصرة التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في نهضةِ الإنسانية، وتيسير حياتها. والأصل في العملِ في هذا المجال أنه من فروضِ الكفاية، إلا إذا أدَّى إلى محظورٍ شرعيٍّ، أو إضرارٍ بالغير. ويُبَاح تقديمُ هذه الخدمةِ عند الحاجةِ وإن كانت تُستخدَم في أعمالٍ مباحةٍ وأخرى محرَّمةٍ؛ لأن الإجارةَ لم تقع على خدمةٍ محرَّمةٍ بعينها.
هذا هو قرار المجمع، ونزيدُ عليه هنا:
أنه إذا تيقَّنتَ مِن أن الخدمةَ ستُقدَّم إلى شركةٍ تمحَّضت أعمالها في المحرمات- كشركات إنتاج الخمور أو تسويقها- فهذه لا يحلُّ تقديمُ الخدمة إليها ما دُمتَ قادرًا على الامتناع عن ذلك؛ لعموم قوله تعالى:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
فإن لم تكن في موضعِ اتخاذِ القرارِ ولم تتمكن مِن دفعِ هذا العملِ عن نفسِك فتخلَّصْ مما يقابله مِن الدَّخلِ.
ونسأل الله أن يغنيك بحلالِه عن حرامه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend