ما حكم بيع الباروكة لغير المسلمين؟ وكذلك تأجير محل لغير مسلم يقوم ببيعها؟ وجزاكم الله خيرًا.
وما هو الحل الشرعي في مثل هذا؟ لأن البائع النصراني يقول: إنه اشترى هذه البضاعة، ولو أتلفها فهذه خسارة عليه. كيف يكون التصرف يا دكتور صلاح أنار الله بصيرتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز بيع المحرمات لغير المسلمين، ولكن إذا أجَّرت لهم محلًّا فقد صاروا أصحاب الولاية عليه في مدة العقد، وتتعلق التبعة بهم، ولا يسأل صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات لم تكن مقصودة عند العقد.
ففرق بين من يؤجر محله ليكون مرقصًا أو بارًا ونحوه فالحرمة في ذلك ظاهرة، سواء عليه أأَجَّره لمسلم أم أجَّره لغير مسلم.
أما من أجره ليكون متجرًا لبيع الطيبات، ثم شابته بعض المحرمات بسبب عدم تحوط البائع أو عدم إسلامه، فلا يسأل عن ذلك، وتتعلق التبعة والإثم بالمستأجر، ويحسن له التحوط عند تجديد العقد في المستقبل ما استطاع. والله تعالى أعلى وأعلم.