الوساطة في بيع سيارات صادرتها الحكومة من رجل أعمال إخواني(1)

جزاك الله عنَّا خيرًا فضيلة الشيخ صلاح. أما بعد: فأود أن أسأل فضيلتك عن مسألة التعامل مع البضائع المصادَرَة من قبل الحكومة هل يجوز شراؤها أو بيعها؟
وتفصيلها كالتالي:
أنا في مصر، وقد صدر قرار- كما تعلم فضيلتك- بمصادرة أموال الإخوان، ومعروض علينا الآن مجموعة من السيارات التي كانت تخصُّ أحد رجال الأعمال من الإخوان، والتي قد قامت الحكومة بمصادرتها، وقام ذلك الشخص بعمل تظلُّم أمامَ القضاء فصدر حكم نهائي بتأييد المصادرة، وهذه السيارات الآن في مخازن الجيش وقد فوض الجيش أحدَ الأشخاص لبيع هذه السيارات لحساب خزينة الدولة.
السؤال: هل يجوز التوسُّط لبيع هذه السيارات من خلال إحضار مشتري يشتري هذه السيارات من الجيش وأخذ عمولة على ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كانت المصادرة قد تمت ظُلمًا وعدوانًا، سواء أكان ذلك في هذه الحالة أم في غيرها، فلا تجوز المشاركة في ذلك، ولا الإعانة عليه؛ لأن مال المسلم حمى لله ورسوله، فـ«كُلُّ الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(1).
وقد وقف نبيُّك صلى الله عليه وسلم على سفوح عرفات في خطبة الوداع، وأعلن على الأمة كلها قوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»(2).
وقال في مقام آخر: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(3).
فلا يجوز التدخُّل في مثل ذلك إلا إذا كان على سبيل الوكالة عن المظلوم لدفع الظلم عنه، أو تقليل درجته، وليس على سبيل الوكالة عن الظالم لإعانته على ظلمه، وعند الله يجتمع الخصوم. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» حديث (2564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» باب «حجة الوداع» حديث (4405)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» حديث (65)، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 72) حديث (20714)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/ 140) حديث (1570) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 265 – 266) وقال: «رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام».

تاريخ النشر : 25 يناير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend