القروض الطلابية

شيوخنا الكرام الرجاء توضيح حكم شريعتنا السمحة في مسألة المنحة والقرض الربوي للدراسة في هذا بلد غير مسلم حيث أقيم أنا وزوجي، حيث يجب على الطالب إذا أراد أن يأخذ المنحة للدراسة الجامعية التي هي بمثابة مساعدة مالية بدون ربًا أن يقبل القرض الذي هو بنسبة الثلث من المنحة، وهذا القرض طبعًا ربوي، ويجب إعادته بفائدة بعد ستة أشهر عند إكمال الدراسة. الإشكال هو إذا رفض القرض المقرون مع المنحة يحرم من المنحة، وإذا لم يكمل دراسته لا نستطيع بعدها مهاجرة هذا البلد؛ لأن وجود عمل لائق في الوطن العربي صعب جدًّا بدون شهادة عالية، زوجي بدأ تخصصًا صعبًا والمادة التي يدرسها تتطلب منه وقتًا أكثر من التخصصات الأخرى، لذا فلا يستطيع العمل والدراسة في الوقت نفسه، هذا جعلنا نحتار، لقد اقترحت على زوجي أنه إذا أخذنا هذه المنحة والقرض لم نمس مبلغ القرض أبدًا ونجعله في مستودع، وحين الانتهاء من الدراسة نرجعه، ولكن خشيت هذا لما تذ كرت قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. فما حكم الشرع في هذا الحَل؟ أو بالأحرى ما الحكم الأسلم؟ أرشدونا وجزاكم الله عنا خير الثواب. أختكم من كندا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يخفى أن الأصل هو تحريم الربا قليله وكثيره، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات، وأن المسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته، وأن عليه أن يرجع إلى أهل العلم للتحقق من وجودها، ثم تقدر الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها.
وبالنسبة للقروض الطلابية خاصة، فإن هذا الموضوع معروض على المؤتمر السنوي القادم للمجمع للبت فيه بقرار واضح بإذن الله حيث كثر التساؤل عنه؛ لأن من الناس من اعتبره من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ولا يخفى أن هذا التخريج موضع نظر، وعلى كل حال سيدرس المؤتمر السنوي للمجمع هذا الموضوع ويجيب عنه بجواب بيِّن بإذن الله.
أما بخصوص حالتك فالذي يظهر لي أنه إذا تعين القرض الربوي سبيلًا إلى الحصول على المنحة، وتعينت المنحة سبيلًا لتمهيد أوضاعك والتعجيل بخروجك من هذا البلد واستقرارك ببلاد الإسلام، ثم عقدت النية على عدم المساس بمبلغ القرض، وأنه سيظل عندك في قرار مكين إلى أن تردِّيه عند الاقتضاء بعد التخرج وقبل أن تسري عليك زيادات ربوية- فلا حرج في ذلك، ويكون هذا من جنس بطاقات الائتمان التي أفتى أهلُ العلم بالترخص في استعمالها في الغرب عند الحاجة إليها، رغم تضمنها شروطًا فاسدة، على أن يقضي المتعامل بها التزاماته في مواقيتها، فلا يعرض نفسه لطائلة هذه الشروط الفاسدة، ونسأل الله أن يزيدك حرصًا وتقى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend