العمل كاستشاري للإشراف على أعمال خرسانات بنك غير إسلامي

ما حكم العمل كاستشاري للإشراف على أعمال خرسانات بنك غير إسلامي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التَّعامل بالرِّبا محرَّم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279].
وروى مسلم: عن جابر رضي الله عنه  قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  آكل الرِّبا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: «هُمْ سَوَاءٌ»(1). وإذا ثبت تحريم التَّعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى:  ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].
وهنا نفرق بين أمرين:
أولهما: أن تكونَ مالك أمرك وسيد قرارك، فيكون مثل هذا العمل منهيًّا عنه كما هو ظاهر، فلا يجوز لك أن تتقبل في شركتك أعمالًا تتضمن مثل هذه الإعانة غير المشروعة.
ثانيهما: أن تكونَ موظفًا لدى شركة من الشركات تتقبل أعمالًا مختلفة منها المشروع، ومنها غير المشروع، فهنا يدق الأمر ويحتاج إلى تفصيل، وقد بحث مجمع فقهاء الشَّريعة بأمريكا في دورة مؤتمره الخامس بالبحرين هذه المسألة، وانتهى فيها إلى القرار التالي:
القرار التاسع: العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام:
* لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي مثل الحانات وصالات القمار ومحلات بيع الخمور والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية، كما لا يجوز لهم تقبل مشروعات تتضمن شيئًا من ذلك، إلا إذا كان لهم شريك من غير المسلمين تولى هذه الأعمال ملكًا وإدارة، واستقل بناتجها غرمًا وغنمًا، ويغتفر من ذلك ما كان يسيرًا نادرًا ولم يتيسر فيه الحصول على من يتولاه من غير المسلمين.
* أما إذا كان المبنى مُهيَّأً في الأصل للاستعمال المُباح وشابه يسير من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى، ومسيس الحاجة، مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد.
* لا حرج في العمل في شركات تصميم الأبنية أو إنشائها، وإن اختلط الحلال والحرام في أعمالها على أن يجتنب العامل مباشرة الأنشطة المحرمة كتصميم وإنشاء البارات أو الكازينوهات أو المعابد الشركية ونحوه.
* إذا عهد إلى العامل في هذه الشركات تصميم أو إنشاء مبنى يُستَعمل في أنشطة محرمة ولم يستطع تجنب ذلك ولم يجد عملًا بديلًا- ساغ له الترخص في ذلك للحاجة إذا كان لمثل هذا العمل طابع الندرة والاستثناء، أما إذا كثرت مثل هذه الأعمال المحرمة ولم يجد سبيلًا إلى تحاشيها تعين عليه البحث عن عمل بديل يكون أنقى لدخله وأرضى لربه، وعليه أن يتخلص في هذه المرحلة الانتقالية من دخله من هذه الأعمال المحرمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend