العمل في صالون حلاقة

ما هو حكم الشرع في عمل مسلمة في صالون حلاقة في أوربا حيث يكون الزبائن من كلا الجنسين؟ مع العلم أنها أتمت دراستها الأكاديمية في الحلاقة في أوربا، وأنها كانت تعمل في إحدى الصالونات كممارسة تحت التدريب مع دراستها، وإذا كان الشرع يحرم ذلك فما هي كفارة ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنَّا كل خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن العمل في هذا المجال وعلى هذا النحو لا يليق بامرأة مسلمة لما يتضمنه من كثير من المحظورات الشرعية، كإعانة المتبرجات بزينة من النساء على الفسق وتعدِّي حدود الله، ومباشرة الرجال الأجانب، وحلق لحاهم ونحوه، وقد أمرت الشريعة بغض البصر فكيف بالمباشرة؟
أما إن اختارت لنفسها الاقتصار على تصفيف شعور النساء وكان ذلك من بيتها أو في أماكن خاصة بالنساء بعيدًا عن الأجواء المختلطة، وابتعدت عن المحظورات الشرعية في باب التجميل كالنَمْص والتشبه بالرجال ونحوه فأرجو أن يكون في الأمر سعة بإذن الله.
وأنا أعلم من النساء من توجهن هذه الوِجْهَة وفتحَ الله عليهن وكانت دخولهن أعلى في الجملة ممن اخترن العمل في هذه الأجواء المختلطة التي تموج بالإثم والمخالفات الشرعية، وعلى صاحبة السؤال أن تتوبَ إلى الله مما مضى وأن تحسنَ فيما تستقبله من أيام حياتها، وأن تُكثِر التصدُّق من مالها ما وسعها ذلك، والله أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو سبحانه أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend