الشروط الجزائية في العقود

ما هو حكم تعويض الأضرار التي حلت نتيجة عدم الوفاء بالشروط بين العاقدين أو المواثيق في الاتفاقية؟ هل جائز أم لا؟ أجيبونا مأجورين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الشروط الجزائية تجوز في العقود وليس في الديون؛ لأنها في الديون تكون من الربا، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة عام 1409هـ: «إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة، إذا تأخَّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما- فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه».
أما في سائر الالتزامات التعاقدية الأخرى فلا حرج فيها؛ لأنه في مصلحة العقد، تعين أطرافه على التقيد بموجبه، وتعوض من تضرر من وراء التباطؤ في وفاء الطرف الآخر بالتزاماته. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend