الشرط في البيع

ما الحكم في المعاملة التالية:
تاجر اشترى كمية من الكتب من بائع ودفع الثمن كله على أنه إذا لم يتمكن هذا التاجر من بيع هذه الكتب في خلال سنة واحدة يسترد قدر ثمن الكتب التي لم تبع من البائع ويرد الكتب المتبقية إليه، هل هذا يدخل في معنى بيع وشرط أو بيع التأقيت؟ إذا كان هذا لا يجوز هل هناك من طريق لتصحيح هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في هذه المعاملة؛ فإنها بيع مع خيار الشرط، ومثله مشروع والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend