السعي وراء بضائع يحرم بيعها للتخلص

نحن أصحاب مول كبير في جمهورية مصر العربية، نقوم بتأجير المحلات التي بداخل المول للمسلمين وغير المسلمين، ووجد مدير المول أن أحد المؤجرين غير المسلمين وهو شخصية محترمة يبيع في محله المؤجر منا باروكة للشعر ووصلات للشعر مختلفة الأشكال، وعندما رأى ذلك مدير المول تكلم معه فقال هذا الرجل: أنا لا أعلم، والبضاعة اشتريتها، ولا أستطيع التخلص منها؛ لأنني سوف أخسر.
فكيف يكون التصرف الشرعي في مثل هذا الموقف بالنسبة لنا؛ لأننا نُريد تقوى الله؟ وهل نحن ملزمون بشراء هذه البضاعة وحرقها مثلًا ابتغاء مرضاة الله؟
برجاء التوضيح، وجزاكم اللهُ خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فجزاكم اللهُ خيرًا على حرصكم واهتمامكم.
ولا يظهر لي وجوبُ السعي وراء هذه البضائع لإحراقها أو التخلص منها، فعقدكم كان على إجارة المحل وليس على أنواع المشتريات التي تُعرض به، فضلًا عن كون المستأجر من غير المسلمين، والأصل أنه غير ملتزم بأحكام الشريعة، فهو لا يتدين بها، ويكفي هذا التنبيه العام ليحرص في المستقبل على عدم استجلاب مثل هذه البضائع، باعتبار ذلك سياسة للمول ينبغي أن يتقيد بها.
ونحن في مرحلة تهيئة الأجواء لحسن استقبال تطبيق الشريعة، وفقه هذه المرحلة هو التألف والمداراة وليس التصلُّب والمجافاة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend