الزيادة المشروطة في القروض

يعتمد التعامل التجاري بين النزلاء في السجن على الأطعمة والمواد الشخصية (كالصابون ومعجون الأسنان ونحوه)، يتبادلون شيئًا أقل مقابل شيء أكثر. وأحيانًا يبيعون بعض هذه المواد بزيادة، بمعنى أن أعطيك شيئًا هذا الأسبوع على أن ترد لي ضعفه الأسبوع القادم، وهكذا. فما هو حكم الإسلام في هذا النوع من التجارة؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أنه لا تجوز الزيادة المشروطة في القروض، فإذا أخذت شيئًا من هذه الأشياء على سبيل القرض فلا يحل اشتراط الزيادة فيه بحال من الأحوال.
أما إن وقع ذلك على سبيل البيع: فإن كان ذلك من جنس الأموال الربوية فيجب فيه التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس والعلة، ويجب التقابض فقط ويحل التفاضل عند اختلاف الجنس.
والأموال الربوية الواردة في السنة هي: الذهب والفضة والقمح والتمر والشعير والملح، ويقاس عليها كل ما يقتات ويدخر من الأطعمة في أظهر أقوال أهل العلم مثل الأرز والبطاطس والفول والعدس ونحو ذلك، وما لا يقتات ولا يدخر فليس من الأموال الربوية كالفواكه والخضراوات ونحوها.
وعلى هذا فمن تبادل تمرًا بتمر فيجب عليه شرطان: التماثل والتقابض، أي أن يكون مثلًا بمثل يدًا بيد.
والمقصود بالمماثلة أي التماثل في الكمية لا في القيمة، حتى ولو اختلف الصنفان جودة ورداءة.
ومن تبادل تمرًا بملح مثلًا فإنه يحل له التفاضل، كأن يبيع كيسًا من التمر بثلاثة أكياس من الملح مثلًا، ولكن يشترط في ذلك التقابض أي أن يكون يدًا بيد وهكذا.
أما ما كان خارج الأموال الربوية فإنه يجوز بيعه متماثلًا ومتفاضلًا، حالًّا ومؤجَّلًا، بلا حرج، فيجوز بيع علبة معجون أسنان بعلبتين أو فرشة بفرشتين حالًّا أو بعد أسبوع مثلًا ولا حرج.
وكذلك لو تمت المبادلة بين مال ربوي بمال غير ربوي، فيجوز بيع «باوند» من البطاطس بثلاثة «باوند» من التفاح؛ لأن التفاح ليس من الأموال الربوية؛ لأنه غير مقتات ولا مدخر.
وتبقى كلمة أخيرة، وهي أن أخذ الربا لا تحله ضرورة ولا حاجة، أما إعطاؤه فإنه تحله الضرورات.
فمن اضطر إلى طعام في السجن وأبى من يحوزه أن يبذله له إلا بزيادة ربوية مشروطة فإثمه على من اشترط عليه ذلك، ويبقى هو في دائرة العفو ما بقيت هذه الضرورة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend