الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات

ما حكم الإسلام في التجارة ببورصة العملات (forex)؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
1/2 تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
أ‌- أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًّا أم حكميًّا.
ب‌- أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.
ج‌- ألا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
د‌- ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.
هـ‌- ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.
2/2 يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.
2/3 يحرم الصرف الآجل أيضًا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.
4/2 يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي:
أ‌- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.
ب‌- شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.
2/5 يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
2/6 القبض في بيع العملات.
2/6/1 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلابد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.
2/6/2 لا يكفي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.
2/6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكمًا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
2/6/4 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.
2/6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حِسًّا.
ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا ما يأتي:
(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
1- إذا أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
2- إذا عَقَد العميل عَقْد صرف ناجزًا بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
3- إذا اقتطعت المؤسسة– بأمر العميل– مبلغًا من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي- بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي- إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.
(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
2/7 التوكيل في المتاجرة بالعملات:
(أ) يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.
(ب) يجوز توكيل الغير بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.
(ج) يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن لا يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.
2/8 استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:
(أ) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.
(ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمًا لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.
2/9 المواعدة في المتاجرة في العملات:
(أ) تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزمًا.
(ب) لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية «الشراء والبيع الموازي للعملات» (parallel purchase and sale of Currencies) وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية:
1- عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل.
2- اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.
3- المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.
(ج) لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزامًا للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.
2/10 المبادلة في العملات الثابتة دَيْنًا في الذمة:
تصح المبادلة في العملات الثابتة دَيْنًا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي:
(أ) تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضًا (المقاصة).
(ب) استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورًا بسعر صرفها يوم السداد. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend