الحطيطة من الدَّين المؤجل لأجل تعجيله بطلب الدائن

عندي شاحنة تنقل بضاعة مقابل بوليصة بألفين جنيه تُصرف بعد أسبوعين، فأقوم ببيع البوليصة بمبلغ أقل بخمسين جنيه أي آخذ 1950؛ لأني محتاج للمال. فهل هناك حرج؟ بارك الله فيك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن بيعَ الدَّين بأقل من قيمته وهو ما يسمى بخَصم الأوراق التجارية- لا يحلُّ، لأنها تُشبه الربا الـمُجمع على تحريمه وهو: الزيادة في الدَّين مقابل التأخير. وفي هذه الصورة نقصُ الدَّين مقابلَ التعجيل؛ إذ القاعدة في بيع الأموال الربوية أنك إذا بعتَ عملة بمثلها فلابد من التماثُّل والتقابض.
ولكن يُرَخَّص في ذلك، إذا كانت العلاقة ثنائيةً بين الدائن والمدين، فعجَّل المدينُ دينَه وحطَّ عنه الدائنُ جزءًا منه- فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى بقاعدة ضَع وتعجَّل. وقد صدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع في 1412هـ – 1992م: حيث نص على ما يلي:
((الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين «ضع وتعجل» جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم؛ إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرفٌ ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ حكمَ حسم الأوراق التجارية)). والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 20 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend