التورق المصرفي

الرجاء الإفادة في مشروعية الاقتراض بالطريقة التالية:
أحتاج إلى مبلغ قيمتة 45 ألف جنيه مصري لشراء سيارة نقدًا، البنك يمكن أن يقرضني وحدات من معدن البلاديوم الموجود في بورصة لندن بقيمة 45 ألف جنيه مصري، ولكن نظرًا لأنه سوف يتعذَّر عليَّ بيع المعدن في الأسواق المحلية سوف يقوم البنك ببيعه عني وإعطائي المبلغ نقدًا، غالبًا ما سيكون نفس القيمة؛ لأن هذا المعدن- ليس كالذهب- سعره ثابت نسبيًّا، سوف يتم سداد ثمن الوحدات المعدنية نقدًا على مدار خمس سنوات بزيادة 9% سنويًّا عن الثمن الأصلي للوحدات المعدنية، ما حكم ذلك شرعًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذا تحايل على قرض بزيادة، ولن يخرج المعاملة عن كونها من الربا الذي يسخطه الله ورسوله، وهذه هي صيغة التورُّق المصرفي الذي صدر قرار المجمع الفقهي بمنعه، أسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend