التكسب من الألعاب عبر الإنترنت

أنا شاب كنت ألعب لعبةً (أون لاين) تسمَّى (سيلكرود) مشهورة جدًّا، تركتها لأني سمعت أنها حرام لأن فيها تجسيمًا للشخصية وتشبيهًا للناس والحركة ولُبسًا خليعًا وما أشبه ذلك، مع العلم أني لست متأكدًا من تحريمها ولم أستفتِ فيها، ولكنها مجردُ لعبة فتركتها, ولكني أجيدها وأكسب منها، ليس عن طريق اللعب، وإنما عن طريق تجميع أشياء تسمى (جولد أون لين) وهي عملة مستخدمة داخل اللعبة، وأستطيع بعد ذلك أن أبيعها للناس بأموال حقيقية, فهل هذا حرام؟
وثانيًا: لو أخذت مرتبًا شهريًّا من أحد الناس مقابلَ عملي في هذه اللعبة، في مقابل أن أجلس على أجهزة وأصنع شيئًا في اللعبة يسمى: (لفل أب)، وهو يرفع درجة الشخصية الخاصة به في اللعبة، وذلك أنني أدخل بشخصية عالية وقوية، وأساعد شخصياته الصغيرة في الزيادة عن طريق اللعب، وكل الشخصيات والأجهزة ملكه، ومهمتي هي اللعب فقط بدلًا منه، وأنا أحتاج العمل بشكل ضروري. فهل هذا حرام أيضًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن أنواع اللعب التي لا ينفكُّ طرفاها عن غُرم أو غُنم هي القُمار المحرَّم الذي ورد تحريمه نصًّا في كتاب الله عز و جل ، في مثل قوله تعالى:﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]
أما إذا لم تكن على هذا النحو، بل كنتَ إما أن تكسَب أو ألا تخسر شيئًا، فهذه لا تُعَدُّ من الميسر، ولكن لا ينبغي الاستغراقُ فيها؛ لما تتضمنه من استهلاك العمر فيما لا طائلَ تحته، ولأنها قد تجرُّك من المرخَّصِ فيه إلى القمارِ المحرَّم. وما حَرُمَت مباشرتُه حرُمت الإعانةُ عليه، سواء بأجرٍ أو بغيرِ أجرٍ.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق، وأن يغنيك بحلالِه عن حرامه(1)، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الدعوات» باب «في دعاء النبي ﷺ» حديث (3563) من حديث علي رضي الله عنه : أن مكاتَبًا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أُعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ﷺ لو كان عليك مثلُ جبل صير دَيْنًا أداه الله عنك. قال: قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك». وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend