التخلص من أرباح بيع الملابس النسائية غير الشرعية

كنت أعمل في بيع البنطلونات الحريمي والأحذية النسائية والصنادل التي تكشف القدم، وتوقفت عن ذلك لحرمة الأمر، فكيف أطهر مالي الذي اختلط فيه مكسب هذه الأشياء؟ هل بالصدقة أم ماذا؟ وتبقى جزء من هذه الأشياء هـل أتصـدق بهذه البنطلونات والأحذية لناس مستقيمين؛ لأني أعرف أنهم لن يخرجـوا بها هكذا في الشارع؟ أم ماذا أفعـل فيما تبقَّى؟ وما هو الضابط في لون الملابس النسائيـة التي أريد أن أبيعها؟ بالله عليك يا دكتور صلاح الإجـابة؛ لأن الأمر يشغلني جدًّا، وجزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فزادك الله حرصًا وتوفيقًا، وأرجو بإكثارك من الصدقة أن يطيب مالك بإذن الله، ومبيعاتك لم تكن مـن جنس المحرم لذاته، بل بحسب طريقة استعمالها، والأمر في ذلك أوسع نسبيًّا عما كان تحريمه لذاته، وما بقي عندك يمكنك بيعه أو التصدق بـه لمن يغلب على ظنك أنه لن يستعمله في معصيـة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وما يباع من هذه الملابس للاستعمال الداخلي لمن غلب على الظن استعماله في هذا الإطار المشروع لا حرج في ألوانه؛ لأن الأصل فيه أنه ثياب زينة، أما ما يُرتدى في الخارج أمام الأجانب فينبغي أن تكون ألوانه مما لا يُعَد في العرف زينة في ذاته(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج ابن ماجه في كتاب «الفتن» باب «فتنة النساء» حديث (4001) من حديث عائشة ل قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم  جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْـمَسْجِدِ؛ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَـمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْـمَسَاجِدِ». وأخرج الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة» حديث (1167) من حديث ميمونة بنت سعد ل، وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَـهَا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend