البيع بدون التسعيرة

أنا دكتور صيدلي وأود أن أسأل عن حرمة البيع بدون التسعيرة، الأدوية معظمها مسعرة أي مكتوب عليها سعرها، فهل يجوز البيع بدون هذه التسعيرة؟ ومتى يجوز؟ ومع من؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل عدم تسعير السلع إلا إذا امتنع التجار عن بيعها بسعر المثل وتضرَّر الناس بذلك، فيتدخل ولي الأمر بقدر ما يرفع الضرر؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: يا رسول الله لو سعرت! فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْـمُسَعِّرُ؛ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»(1).
فإذا كان تسعير ولي الأمر عادلًا وجب التقيُّد به، وإن كان مُجْحِفًا بالتجار فيكون التزامهم به من قبيل دفع المفاسد حتى لا توقعهم المخالفة تحت طائلة العقاب. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/156) حديث (12613)، وأبو داود في كتاب «أبواب الإجارة» باب «في التسعير» حديث (3451)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في التسعير» حديث (1314)، وابن ماجه في كتاب «التجارات» باب «من كره أن يسعر» حديث (2200) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الشيخ الألباني في «غاية المرام» (323).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend