البيع بالتقسيط ثم الشراء بدون تملك المشتري للسلعة

أعطيتُ شخصًا مبلغًا من المال ليعمل به في تجارة الدَّرَّاجات البخارية، على أن يكونَ البيعُ بنظام الكاش، وعلى أن أحصل على نسبة من الأرباح تُعادل الثلثين وهو الثلث، وبعد فترة علمتُ أنه يبيع بالتَّقْسيط، كما أنه يبيع الدَّرَّاجة على الورق ويحصل من المشتري على الـمُقدَّم ثم يشتريها منه مرةً أخرى بسعرٍ أقلَّ، وقد واجهتُه فأنكر، فأخذتُ أموالي وأعطاني أرباحَها. هل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ وهل أستطيع سدادَ ديوني منها أم أخرجها لله؟ أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد أحسنت إذ أخذت أموالك وأنهيتَ مشاركتك لمن تبيَّن لك أنه لا يقف في تجارته عند حدود الله عز وجل ، وما أخذته من الرِّبْح يُعمل فيه بغلبة الظَّنِّ، فما غلب على ظنِّك أنه رِبحٌ عن صفقاتٍ مشروعة ساغ لك أن تتموَّله، وما غلب على ظنِّك أنه عائدٌ عن صفقات فاسدة لزمك أن تضعه في أحد المصارف العامَّة تخلُّصًا من هذا الكسب الخبيث الذي تَولَّد عن عقودٍ فاسدة. زادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend