الاقتراض الربوي لتشغيل بعض العاطلين

هناك إدارة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، وصورة المعاملة مع هذه الإدارة تتمثل فيما يلي:
تشترط الإدارة أن يكون بحوزة الشخص مبلغ مالي معين وتقوم الإدارة بإقراضه ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يملكه بدون فوائد وتشترط هذه الإدارة التعامل مع البنك، والبنك يقوم بإقراضه مبلغًا آخر إلى أجل بفوائد.
السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ علمًا بأن السائل عاطل ومحتاج للعمل.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الاقتراض بالربا محرم كالإقراض بالربا؛ فقد لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هُمْ سَوَاءٌ».
ولا يُترخص في الاقتراض الربوي إلا عند الضرورات، وكل مسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته. وعليه أن يستعين في تقديرها بأهل الفتوى المطَّلعين على أموره. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend