الإعلان في الصحف الإسلامية عن المشروعات التجارية

السؤال: ما حكم الإعلان عن المشروعات التجارية عامة وشركات تمويل البيوت خاصة في الصحف والمجلات الإسلامية؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يتفرع حكم الإعلان عن المشروعات التجارية عن حكم هذه المشروعات التجارية ذاتها، فإن كانت مشروعة كان الإعلان عنها مشروعًا، وإن كانت محرمة كان الإعلان عنها محرًّمًا، وإن كانت في موضع الشبهة كان حكم الإعلان عنها في موضع الشبهة كذلك. والأصل العام الجامع لهذا كله قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
وبالنسبة لخصوص الإعلان عن شركات التمويل التي تزعم أنها تمارس نشاطها على وفاق الشريعة: فإن الأمر يتوقف على مدى صحة ما تعلنه على الناس من ذلك، فإن تيقَّنَ أو غَلَبَ على الظنِّ تقيدُها بأحكام الشريعة، فلا حرجَ في إعانتها على ذلك بالإعلان أو بغيره، وإن غَلَبَ على الظنِّ نقيضُ ذلك توجَّه القول بالمنع.
وقد كان من الممكن أن يُحمل أمرُ هذه الشركاتِ على ظاهرِ السلامة، فيُقبل منها ظاهرها، ويُفوض إلى الله ما وراء ذلك لولا كثرةُ الزيف والتلبيس في هذا المجال، واستغلال كثيرٍ من هذه الشركات حاجةَ الجاليات الإسلامية إلى تملك بيوت بطريق شرعي من ناحية، وحرصها على سلامة دينها من ناحية أخرى؛ للترويج لعقود فاسدة لم تَسْتَوْفِ الشرعيةَ بعد. فلما كثر الخلطُ في هذا المجال، وأصبح جُلُّ هذه الشركات يُرَوِّج لعقود فاسدة، ويسبغ عليها قناعًا زائفًا من شرعية مغلوطة؛ فقد تعين الاحتياط وعدمُ الإعلان لشركة من الشركات العاملة في هذا المجال حتى يستيقن المرء أو يغلِب على ظنِّه سلامةُ معاملات هذه الشركات ووقوفها فيما تبرمه من عقودٍ ومعاملاتٍ عند حدود الله عز وجل، وذلك من خلال الرجوع إلى من يوثق في علمه ودينه من أهل الفتوى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend