اشتراط أحد الشريكين عدم مشاركته في الخسارة

يُريد شخصٌ أن يدخلَ معي في مشروعٍ ويُريد أن يُحدِّدَ نسبةً للربح يأخذها وليس له دخلٌ بالخسارة، فما حكمُ ذلك؟ وهل يجوز لو دخل بنسبة 30% من رأس المال أن يكونَ مكسبه وخسارته وَفْق هذه النِّسْبة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القاعدةَ في الشركة أن الرِّبْحَ على ما يتراضى عليه الطرفان، أمَّا الخسارةُ فإنها تُوزَّع حسب مشاركاتهم في رأس المال، ولا يجوز أن يشترطَ أحدُ الشريكين عدمَ مشاركته في الخسارة، فإن مِن أساسيات الشركة أن الغُنم بالغرم. وإن كانت الشركةُ مُضارَبة- أي كانت بالعمل من جانبٍ وبرأس المال من الجانب الآخر- فإنها تزيد على ذلك بأن الخسارةَ يتحمَّلها ربُّ المال وحدَه ولا يخسر العامل إلا جهده، اللهمَّ إلا إذا ثبت في جانبه تفريطٌ أو تعدٍّ فإنه يتحمَّل في الخسارة بقدر ما يُنسب إليه من تعدٍّ أو تفريطٍ.
بارك اللهُ فيكم وأغناكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend