استرجاع الهدية

لي صديقةٌ استمرَّت علاقتي بها على مدار سنتين، وبعد حدوث آخر مشكلة بيننا أصرت على استرجاع هداياها التي كانت قد أهدتني إيَّاها، وتبتزني بطريقةٍ أو بأخرى لكي أرجع إليها هداياها أو أرجع لها قيمتها. وسؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه الحالة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يحلُّ للواهب أن يرجع في هبته بعد أن قبضها الموهوب له؛ فقد قال ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»(1).
أما إذا أصرَّت من ناحيتها ولم يكن هناك من سبيل لاتِّقاء بغيها واستطالتها إلا بإرجاع هداياها فردِّي إليها ما تستطيعين اتِّقاءً لبغيها وتبوء هي بإثم ذلك. ونسأل الله أن يَرُدَّها إليها ردًّا جميلًا.
ومن ناحية أخرى فإني أوصيك بالسعي لاستصلاح الأحوال بينكما؛ فقد قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَفَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّهَا الْـحَالِقَةُ، أَلَا لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ. وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ»(2).
واعلمي أنه تُعرض الأعمال على الله كلُّ إثنين وخميسٍ، فيغفر لكلِّ امرئٍ لا يُشرك بالله شيئًا، إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا(3).
أسأل الله أن يوفِّق كليكما إلى الصالح من القول والعمل، وأن يجنِّب كليكما الزلل في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» حديث (2622) من حديث ابن عباس ب.

(2) أخرجه الترمذي في كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» باب «ما جاء في صفة أواني الحوض» حديث (2509) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، وقال: «حديث صحيح»، وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (2509).

(3) أخرجه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «النهي عن الشحناء والتهاجر» حديث (2565) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend