أفتونا مأجورين عن ثلاثة أشخاص يمتلكون محلًّا، وأراد أحدهم أن يقترض مبلغًا من المال من أحد شركائه الآخرين في مقابل أن يَرْهن لديه حصته في المحل وهي الثلث، وأراد شريكه الذي أقرضه أن يأخذ حصته في إيجار المحل مقابل هذا الرهن، على أن يدفع مستلزمات هذا الجزء من صيانة وكهرباء وضرائب حتى يتمَّ فك الرهن، فهل يجوز له ذلك؟
وإذا لم يَجُزْ فمن ينتفع بإيجار هذا الجزء من المحل حتى يتمَّ فك الرهن؟ ومن يدفع تكاليفه؟ علمًا بأنهم يؤجِّرُون المحل بإيجار شهري لأحد الأشخاص، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز اشتراط الزيادة في القرض لا مباشرة ولا تحيُّلًا، فلمالك العين المرتهنة حقه في منفعة هذه العين، وعليه ضرائبها وتكاليف صيانتها ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلم.