أخذ عمولة على تسويق عقد تأمين

صديق لي يعمل في شركة لتأجير السيارات في أمريكا، ومن ضمن عمله أنه يعرض على الزبائن ثلاثة أنواع من التأمين على السيارة المستأجرة، وعند إقناعه الزبون بأن يأخذ تأمينًا على السيارة المستأجرة تزيد نسبة النقود التي يحصلها من الشركة؛ لأنه يأخذ نسبة على هذا التأمين الذي يبيعه للزبون. أي أنه في آخر الشهر هناك نسبة من راتبه تكون من التأمين الذي قد قام ببيعه للزبائن. ما حكم هذه النقود؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل في عقود التأمين التجاري سواء على السيارات أو على غيرها، أنها من العقود الفاسدة لقيامها على الغرر الفاحش، ولا يرخص فيها إلا ما ألزمت به القوانين، أو ما كان تابعًا لعقد بيع السيارة في صفقة واحدة، ولم ينفرد بعقد مستقل، لأنه يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا.
وما يحرم شراؤه يحرم بيعه وتسويقه، إلا إذا كانت لمن يعمل في هذا المجال نية صالحة، كأن يوجه العملاء إلى اختيار الحد الأدنى من التأمين الذي تلزمهم به القوانين، أو يجتهد مع الشركة لجعل هذه العقود مع عقد بيع السيارة في صفقة واحدة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend