أخذ الشريك راتبًا إضافة إلى نسبة الربح

هل يجوز للشريك أن يأخذ أجرًا على إدارته للشركة زائدًا على ربحه عن رأس المال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل فيما ذكرت عدم الجواز؛ لأنه شرطٌ يُؤدِّي إلى قطع الشركة في الربح، فقد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ فيستأثر به هذا الشريك فيؤدي هذا إلى حرمان الشريك الآخر وقطع الشركة في الربح، ولكن إذا تمَّ التعاقد مع هذا الشريك بعقد عمل منفصل عن عقد الشركة لكي يؤدي عملًا بعينه مقابل أجر معلوم فأرجو ألا حرج في ذلك، شريطة أن ينفصل العقدان: عقد الشركة وعقد العمل، وألا يؤدي الإخلال بأحدهما الإخلال بالآخر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend