أردت أن أضمن صديقًا لي في مسألة مالية، فاشترط الطرف الآخر وضع وديعة مالية لضمان حقه.
سؤالي هو: هل من مستند شرعي لهذا الطلب؟ حيث إن فهمي- وقد يكون خاطئًا- أن الضمان الشخصي لا يستوجب أداء ماليًّا من الضامن إلا عند تخلف المضمون.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج أن يطلب الدائن رهنًا لضمان حقه، سواء أكان ذلك من المدين أم من كفيله، إذا لم يستوثق من قدرتهما على الوفاء بالحق، على ألا يتخذ من ذلك ذريعة إلى التحيل على الربا، لأن الضمان قد يكون شخصيًّا وقد يكون عينيًّا بحسب الأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم.