أحكام حول دخل أصحاب المحلات التي تبيع المحرمات لغير المسلمين

سؤال يستفصل حول أحكام تتعلق بأصحاب المحلات التي تبيع لغير المسلمين الخمر وغيرها من المحرمات:
1- هل يستطيعون أداء الحج والعمرة من هذا الدخل؟
2- هل لهم أن يتصدقوا أو عليهم أن يزكوا أموالهم؟
3- هل تقبل دعوتُهم لمشاركتهم في طعام أو شراب؟
4- كثير من هؤلاء يتبرع لمساجد ومدارس فهل تعتبر تبرعاتهم شرعية؟
5- ما حكم مسئولي المراكز والمساجد الذين يأخذون هذه الأموال؟
6- ما حكم ما يجمع يوم الجمعة من الأموال التي نلاحظ أن معظمها يأتي من أصحاب هذا الدخل؟
7- بعض هؤلاء الناس تبرع للجهاد، فما مشروعيةُ الجهاد الذي يقوم على مثل هذه الأموال؟
8- ما حكم الدعم المادي الذي تقدمه الدول الغنية الكافرة للدول الفقيرة المسلمة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أصحاب الأموال المختلطة:
أولًا: عليهم التوبةُ إلى الله عز وجل  قبل أن يفجأهم الموت.
ثانيًا: ينبغي أن يتحرُّوا مالًا طيبًا نقيًّا فيجعلوا منه نسكهم حجًّا أو عمرة.
ثالثًا: الأصل أن جميع المكاسب المحرمة لا يتمولها أصحابُها، وإنما يتخلصون منها جميعًا بتوجيهها إلى المصارف العامة، وتكون الزكاة بالنسبة لأصل المال والمكاسب المشروعة فقط.
رابعًا: ولا حرجَ في قبول دعوتهم إلى طعام أو شراب، مع استدامة نُصحِهم وتذكيرهم بتحري الطيِّب من المكاسب، فقد قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوةَ من اليهود في المدينة، وقد علم أنهم يأكلون الربا، ويستحلون الرشا، وأكل أموال الناس بالباطل(1).
خامسًا: تبرعات هؤلاء؛ لأن ما يتخلصون منه من المكاسب المحرمة سبيله المصارف العامة، مع التنبيه عليهم بضرورة المبادرة إلى التوبة، وأن هذه التبرعات لا ترفع عنهم الإثم ولا تدفع عنهم عار المخالفة، أو يحسن أن يكون قبول هذه التبرعات سرًّا حتى لا تُسبغ الشرعية على أعمال هؤلاء أو تضعف حرمتها في النفوس لما يُرى من قبول أهل الدين لتبرعاتهم، وقد يستدل بذلك على مشروعية أعمالهم أو على الأقل تهوين أمرها.
سادسًا: لا حرجَ في قَبُول معونات من بعض الدول الغنية الكافرة ما دامت غير مشروطةٍ، ولا تنتهك بها سيادة الدولة المسلمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة» حديث (2068)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» حديث (1603)، من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اشترى من يهودي طعامًا إلى أجلٍ ورهنه درعًا له من حديد.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend