وثائق الائتمان

أُريد أن أسـتفسر عن خدمة يُقدِّمها البنك، وهي صندوق الاستثمار، فهو يطرح وثيقةً بسعرٍ معين وليكن مائة جنيه، وهذة الوثيقة يتغيَّر سعرُها كل يوم أو كل فترة، فتكون مائة واثني عـشر جنيهًا أو مائة وخمسة وثلاثين… وهكذا، ويُمكن أن أبيعها للبنك مرة أخرى أو الاحتفاظ بها، هل هذا حرام ويُعَدُّ صورة من صور الرِّبا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن البنوك قسمان: بنك إسلامي يعمل وفقًا للشَّريعة، وله هيئة رقابة شرعيَّة تُشرف على ذلك، أو بنك تقليدي يُتاجر في الائتمان، فهو تاجر نقود يقترضها بفائدةٍ، ويُقرضها بفائدة أعلى، ويأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، وفوائد البنوك هي الرِّبا الحرام، ولا عبرة بتأويل من سوَّغها فهو من الزلات التي تُطوى ولا تُروى.
ونسأل اللهَ لأصحابه أن يَرُدَّهم إليه ردًّا جميلًا، وأن يريهم الحقَّ حقًّا ويرزقهم اتِّباعه، وتغيُّر سعر الفائدة لا يُغيِّر وحده وصفها ولا حكمها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend