حكم التأمين الصحي

ما حكم الاشتراك في نظام التَّأمين الصِّحِّيِّ بشركة ما، حيث يقوم الموظَّف بدفع مبلغ سنويٍّ في مقابل التَّمتُّع بخدمات الكشف المجانيِّ؟
وهل نظام الرِّعاية الصِّحِّيَّة بنقابة التِّجاريين يُعَدُّ من هذا الباب؟ حيث يقوم عضو النِّقابة بدفع مبلغ زهيدٍ في مقابل التَّمتُّع بنظام البرنامج، علمًا بأن هناك نصًّا يشير إلى تعاون النِّقابة مع شركة مصر للتَّأمين لدفع تعويضٍ في حالة الوفاة أو العجز الكليِّ. وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصلَ في عقود التَّأمين التجاريِّ الفساد؛ لقيامها على الغرر الفاحش، حيث لا يعرف كلُّ طرفٍ سلفًا ما الذي يبذله وما الذي يأخذه.
بَيْد أن التَّأمين الصِّحِّي الذي تقوم به النِّقابات والمؤسَّسات العامَّة لا يُقصد به الاسترباح، وإنما غايته توفير خدمة طبِّيَّة للعضو، وفي الغالب تدفع له جهة التَّأمين أكثر مما تأخذ منه، فهو أدخل في باب التَّأمين التَّعاوني المشروع.
والتأمين إذا لم يُقصد به الاسترباح فخرج من نطاق المعاوضات إلى نطاق التَّبرُّعات والكفالات، فإنه يُتوسَّع فيه في هذه الحالة؛ لأنه يُغتفر في باب التَّبرُّعات ما لا يُغتفر في باب المعاوضات، هذه هي المعالم الشَّرعية التي تحكم هذه المسائل، أما تطبيقها على خصوص ما يجري على السَّاحة المصريَّة فإن ذلك يحتاج إلى معايش لهذه السَّاحة ومدرك لمجريات الأمور فيها، فلعلك تناقش ذلك مع بعض أهل الفتوى من المقيمين بجوارك.
بارك اللهُ فيك، وزادك حِرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend