جمعية خيرية تقرض الفقراء وتأخذ فقط المصاريف الإدارية على قيمة القرض

هناك جمعية تدعي أنها خيرية، أريد أن أعرف مدى مشروعية نشاطها؟ وإن كان حرامًا، فإني أريد التفصيل.
والسؤال: تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج للتضامن (برنامج يعمل في إقراض السيدات الفقيرات أصحاب المشاريع الصغيرة) بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضًا؛ بغرض تنمية مشروعاتهن، على أن تقوم صاحبة المشروع بردِّ قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل احتساب نصف في المائة شهريًّا حتى تنتهى من سداده، لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت، وبمصاريف إدارية أقل أحيانًا.
مثاله: العميلة تقترض في أول مرة 500 جنيه، وتقوم بردِّها على 12 قسطًا نصف شهري، قيمة القسط الواحد 48 جنيهًا، فتبلغ قيمة القرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية 576 (المصاريف الإدارية 2.5 % شهريًّا)، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحد أقصى 750 جنيهًا، ثم 1000، وهكذا، المصاريف الإدارية تصُبُّ في إعادة تمويل المشروع، فالمشروع ليس استثماريًّا، وليس للتربُّح الشخصي، مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لا يقومون بإعطاء قروضًا إلا للسيدات اللاتي يثبت بالمعاينة أن لديهن مشروعات بالفعل، مع سمعة طيبة، علمًا بأن:
(1) هذه الجمعية تقوم بإلزام كل مقترضة بالإمضاء على وصل أمانة غير محدد القيمة (على بياض).
(2)كل خمسة سيدات مقترضات لابد أن يضمنَّ سادستَهن.
والسؤال: هل هذا القرض الذي تأخذه العميلة لتنمية مشروعها جائز؟ وإن كان غير جائز، فلماذا؟ وكيف نجعله جائزًا شرعًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنحيي الغايةَ التي من أجلها أُقيمَ هذا المشروع، ولكن نتحفَّظ على الأسلوب الذي يتم به؛ لأن الإقراض لا يزال ربويًّا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وتوعَّد أصحابه بحرب معلَنة من لدنه(1)، لا فرق في ذلك بين القرض الاستهلاكي، أو القرض الإنتاجي، كما أنه لا فرق بين القرض الخيري، أو القرض التجاري، فكل ذلك من الربا.
وعلى هذه الجمعية إن أرادت الخير حقًّا أن تُعيد النظر في هذه الأسلوب؛ فتجعل القرض حسنًا، تبتغي بذلك وجه الله عز و جل ، ثم تغطي مصروفاتها ليس من القروض الربوية بل من التبرعات الخيرية.
ثم إن هذه الفائدة ليست مصروفات إدارية كما يُدَّعى؛ لأن المصروفات الإدارية تكون مبلغًا مقطوعًا، وليست نسبة من رأس المال، كما أنها لا تكون دورية، بل تكون مبلغًا مقطوعًا تؤخذ مرة واحدة، ولا تتكرَّر إلا بتكرُّر الخدمة التي بُذِلت.
أما الإيصال فينبغي أن يحتاط في عدم تحميل المقترض مبلغًا أعلى من المبلغ الذي اقترضه بالفعل؛ لأن الإيصال الموقَّع على بياض يُتيح ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

قال تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾  [البقرة: 278، 279]

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend