أنا أعمل مبرمجًا في شركة متخصصة في مجال النُّطق الآلي للغة العربية، والشركة تبيع منتجها لخدمات الرد الآلي (call centrer) و60% من عملائها بنوكٌ ربويَّةٌ، وقد اتفقتُ مع الشركة على عدم العمل مع البنوك، فنقوم بتطوير البرنامج، وهناك زميل آخر يذهب للبنوك الربوية ليشغل لهم البرنامج، وأنا أذهب للعملاء الآخرين، ولكن أذا ظهرت عيوب بالبرنامج أثناء عمل الزميل في البنك (غير خاصة بالبنك ولكن مشكلة عامة) نقوم بإصلاحها عامة، ثم يأخذ الزميل النسخة المعدلة ويقوم بتشغيلها في البنك، هل هذا العمل حلالٌ أم لا؟ مع العلم أننا لم نبِعْ حتى الآن إلا لشركة اتصالات، ولكن العميل القادم في الغالب سيكون بنكًا ربويًّا. جزاك الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فزادك الله حرصًا وتوفيقًا، ولا يخفى أن منشأَ الشبهة فيما تسأل عنه هو الإعانة على الإثم والعدوان.
هل تُعِدُّ استفادة البنوك من عملك هذا إعانة لها على الإثم والعدوان أم لا؟ الظاهر أن مناط التحريم لا يتحقق في الصورة التي وصفتها؛ لأن الإعانة المحرمة هي الإعانة المقصودة أو المباشرة، وهذا لا يتحقق فيما وصفت، فلم تقع منك إعانة مقصودة ولا إعانة مباشرة، ,إن كان الأمر لا يخلو من قدر يسير من الشبهة. والله تعالى أعلى وأعلم.
تطوير برنامج لدى بنك ربوي
تاريخ النشر : 24 مارس, 2026
فتاوى ذات صلة: